فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) أَيْ بِأَنْ تَقَعَ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً قَضَاهَا وَلَمْ تُسْتَحَبَّ إعَادَتُهَا م ر.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) هَلْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْأَخْذِ.
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْآنَ اشْتِرَاطُ رَكْعَةٍ) أَيْ لِتَكُونَ أَدَاءً وَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ، وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فِي وَقْتٍ يَسَعُ جَمِيعَهَا وَمَدَّ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ جَازَ الْمَدُّ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مَعَهُ إلَّا أَنَّهُ هُنَا لَابُدَّ مِنْ كَوْنِهِ أَدَاءً وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ رَكْعَةٍ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ م ر وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِعَادَةِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَفِي غَيْرِهِ ش م ر.
(قَوْلُهُ: مَعَ الدَّاخِلِ) مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ ش.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ) جَرَى عَلَى الدَّفْعِ م ر.
(قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ) هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ النَّدْبِ عِنْدَ ارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ كَالِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ عَلَى مَا فِيهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ كَكَوْنِهَا فِي الْحَمَّامِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ، وَالْكَرَاهَةِ الْمُصَاحِبَةِ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ يَنْبَغِي سَنُّ الْإِعَادَةِ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إنْ قُلْنَا بِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِعَادَةِ حُصُولُ الْفَضِيلَةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ سَنَّ الْإِعَادَةِ حِينَئِذٍ يَقْتَضِي سَنَّ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَهُوَ يُنَافِي كَرَاهَةَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلنَّهْيِ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ خَلْفَ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِنَحْوِ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ عَدَمِ اعْتِقَادِ وُجُوبِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ لَكِنْ تَحْصُلُ الْفَضِيلَةُ مَالَ إلَيْهِ م ر ثُمَّ مَالَ إلَى عَدَمِ الِانْعِقَادِ رَأْسًا أَخْذًا مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا لَمْ يُطْلَبْ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ إلَّا مَا خَرَجَ لِدَلِيلٍ كَإِعَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِلْمُنْفَرِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الشَّفَاعَةُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ قَبُولُ الْأُولَى وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ الدُّعَاءُ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَكْرَارِهِ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ عَدَمِ سَنِّ الشَّيْءِ وَحُصُولِ فَضِيلَتِهِ بَلْ قَدْ يَحْرُمُ الشَّيْءُ وَتَحْصُلُ فَضِيلَتُهُ، وَإِنَّمَا انْعَقَدَتْ الْإِعَادَةُ هُنَا دُونَ مَسْأَلَةِ الْعُرَاةِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ جَمَاعَةٌ مَطْلُوبَةٌ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا لِمَعْنًى خَارِجٍ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ جَمَاعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِدْعَتِهِ لَمْ يُعِدْهَا مَعَهُ وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ كَانَ لِعَدَمِ اعْتِقَادِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي عَدَمِ نَدْبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ احْتِجَاجُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَمْنَعُ فَضْلَهَا) قَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الِانْعِقَادِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ وَلَا يُنَافِي إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِكَرَاهَةِ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ) شَامِلٌ لِإِقَامَتِهَا بَعْدَ إقَامَةِ إمَامِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِيهَا قَدْحًا فِيهِ وَفِي جَمَاعَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا تَعُودُ عَلَيْهِ) هَلَّا كَفَى عَوْدُهَا عَلَى الْمَأْمُومِ، وَالْمُتَّجَهُ جَوَازُهَا بَلْ نَدْبُهَا خَلْفَ مِنْ لَا يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا لِحُصُولِ الْجَمَاعَةِ لِلْمَأْمُومِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهَا الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تُسَنُّ إذَا كَانَ الِانْفِرَادُ أَفْضَلَ) هَذَا يَشْمَلُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْمَكْرُوهَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا) بَعْدَ الْوَقْتِ وَهِيَ غَيْرُ مَنْدُوبَةٍ لَهُمْ لَمْ تَنْعَقِدْ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي) أَيْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا تَقَرَّرَ فَمَا مَفْعُولُ يُنَافِي ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَمُقَابِلَهَا هُنَا لِمَعْنًى خَارِجٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ مَعَ فِسْقِ الْإِمَامِ أَوْ بِدْعَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَيْضًا لِمَعْنًى خَارِجٍ لَا لِذَاتِ الْجَمَاعَةِ كَفِسْقِ الْإِمَامِ وَبِدْعَتِهِ وَاعْتِقَادِهِ عَدَمَ وُجُوبِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ.
(قَوْلُهُ: فَرْضًا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِمَا مَرَّ إلَى وَغَيْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ لَا الْأُصُولِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَغَيْرَ صَلَاةِ الْخَوْفِ إلَى غَيْرَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَوْلُهُ مَقْصُورَةً إلَى مَغْرِبًا وَقَوْلُهُ وَوِتْرُ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ قِيلَ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ الْمَنْذُورَةِ) أَيْ فَلَا تُسَنُّ إعَادَةُ الْمَنْذُورَةِ بَلْ لَا تَنْعَقِدُ نِهَايَةٌ أَيْ لِلْعَالِمِ ع ش.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمَنْذُورَةِ) يَشْمَلُ نَحْوَ عِيدٍ مَنْذُورَةٍ، وَالْمُتَّجَهُ سَنُّ إعَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا مَسْنُونَةٌ بِدُونِ نَذْرِهَا فَلَا يَنْبَغِي تَغَيُّرُ الْحُكْمِ بِنَذْرِهَا سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرَ صَلَاةِ الْخَوْفِ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْلِيلِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَرَادَ إعَادَتَهَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إعَادَتَهَا بَعْدَ الْأَمْنِ عَلَى صِفَتِهَا حَالَ الْأَمْنِ سُنَّتْ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ حَيْثُ اشْتَمَلَتْ عَلَى مُبْطِلٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَإِلَّا فَلَا- وَجْهَ لِلْمَنْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَحَّتْ) أَيْ وَلَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَوَقَعَتْ نَفْلًا) يَعْنِي يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ النَّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ثَوَابُ الْإِعَادَةِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَنْ نَظَائِرِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِعَادَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ و(التَّوْسِعَةُ) خَبَرُ كَأَنَّ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بَيَانٌ لِخُرُوجِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا أَيْ كَانَتْ الْقَاعِدَةُ كُلَّمَا كَانَتْ الْإِعَادَةُ غَيْرَ مَنْدُوبَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَالْجِنَازَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ التَّوْسِعَةُ خَبَرُ كَأَنَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَقْصُورَةً) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ فَرْضًا سم.
(قَوْلُهُ: تَامَّةً إلَخْ) وِفَاقًا لِمَا فِي أَكْثَرِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِهَا وَرَجَّحَ ع ش الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ) أَيْ نَظِيرُ هَذَا الزَّعْمِ فِي الْبُعْدِ.
(قَوْلُهُ: إعَادَةُ الْكُسُوفِ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ) جَزَمَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِعَدَمِ جَوَازِهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَغْرِبًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ مَقْصُورَةً وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفَرْضًا سم أَيْ وَقَوْلُهُ وَجُمُعَةً وَقَوْلُهُ وَظُهْرِ مَعْذُورٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَجُمُعَةً) إلَى قَوْلِهِ لَا الْأُصُولِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَرْضًا إلَى وَظَهَرَ إلَخْ وَقَوْلَهُ فِيهِمَا إلَى أَوْ نَفْلًا وَقَوْلَهُ وَوِتْرُ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَازَ تَعَدُّدُهَا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ تَتَعَدَّدْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَصِحُّ إعَادَتُهَا لَا ظُهْرًا وَلَا جُمُعَةً حَيْثُ صَحَّتْ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَمَلَتْ عَلَى خَلَلٍ يَقْتَضِي فَسَادَهَا وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً فَيَجِبُ فِعْلُ الظُّهْرِ وَلَيْسَ بِإِعَادَةٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تُعَادُ جُمُعَةً إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ لِمَحَلٍّ آخَرَ وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ تُقَامُ فِيهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تُعَادُ ظُهْرًا فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِمَا ذُكِرَ كَلَامُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَرْضًا يَجِبُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) وَمَحَلُّ سَنِّ الْإِعَادَةِ لِمَنْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ لِبَرْدٍ أَوْ فَقْدِ مَاءٍ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي وَذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ كَذَا قِيلَ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِجَوَازِ تَنَفُّلِهِ. اهـ.
فَيَكُونُ صَاحِبُهَا مُوَافِقًا لِلشَّارِحِ سَيِّدُ عُمَرَ بَصْرِيٌّ وَخِلَافُهُ لِلْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) هُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَالْإِعَادَةُ تَنَفُّلٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ فَلَا تَصِحُّ إعَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّنَفُّلُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَظُهْرِ مَعْذُورٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّ الْإِعَادَةُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.
زَادَ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْمُقِيمِ الْمُتَيَمِّمِ وَظُهْرُ الْمَعْذُورِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قُلْنَا إلَخْ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَفْلًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَرْضًا مُؤَدًّى.
(قَوْلُهُ: تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ):

.فَرْعٌ:

هَلْ تُسَنُّ إعَادَةُ رَوَاتِبِ الْمُعَادَةِ أَيْ فُرَادَى أَمَّا الْقَبْلِيَّةَ فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا عَدَمُ إعَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي مَحَلِّهَا سَوَاءٌ قُلْنَا الْفَرْضُ الْأَوْلَى أَوْ الثَّانِيَةُ أَوْ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَأَمَّا الْبَعْدِيَّةُ فَيُحْتَمَلُ سَنُّ إعَادَتِهَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْتَسِبَ اللَّهُ لَهُ الثَّانِيَةَ فَيَكُونُ مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْأُولَى وَاقِعًا قَبْلَ الثَّانِيَةِ فَلَا يَكُونُ بَعْدِيَّةً لَهَا سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ الظَّاهِرُ وِفَاقًا ل م ر أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ رَوَاتِبِ الْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُطْلَبُ الْجَمَاعَةُ فِي الرَّوَاتِبِ، وَإِنَّمَا يُعَادُ مَا تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ انْتَهَى، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ عَلَى حَجّ ع ش أَيْ، وَالْإِعَادَةُ هُنَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي تَذَكُّرِ الْفَائِتَةِ فِي مُؤَدَّاةٍ.
(قَوْلُهُ: كَكُسُوفٍ) خَرَجَ مَا لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالرَّوَاتِبِ وَصَلَاةِ الضُّحَى إذَا فُعِلَ جَمَاعَةً فَلَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ وَقِيَاسُ أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَا تَنْعَقِدُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا أَيْضًا سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَيْ النَّصِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إدْرَاكُهُ أَيْ إدْرَاكُ الْإِمَامِ الَّذِي يُعِيدُ مَعَهُ قَبْلَ التَّجَلِّي أَوْ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَهُوَ افْتِتَاحُ صَلَاةِ كُسُوفٍ بَعْدَ التَّجَلِّي أَيْ وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَوِتْرُ رَمَضَانَ) وَعَلَيْهِ فَخَبَرُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ لَكِنْ قَالَ م ر لَا تُعَادُ لِحَدِيثِ: «لَا وِتْرَانِ» إلَخْ وَهُوَ خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ خَبَرِ الْإِعَادَةِ انْتَهَى أَقُولُ بَلْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ وَتَعَارَضَا فِي إعَادَةِ الْوِتْرِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
وَمَالَ الْبَصْرِيُّ إلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ م ر مِنْ عَدَمِ الْإِعَادَةِ وَنُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ مُوَافَقَتُهُ م ر وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ إلَخْ) كَكَوْنِ إمَامِهَا أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ أَوْ كَوْنِ الْمَكَانِ أَشْرَفَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ) وَهُوَ فِعْلُهَا ثَانِيًا مُطْلَقًا ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا الْأُصُولِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْإِعَادَةُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْوَقْتُ فَالْحَمْلُ عَلَيْهَا مُفَوِّتٌ لِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيلَةِ فَالْأَوْلَى الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ مَعَ مُلَاحَظَةِ تَجْرِيدِهِ عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ لِخَلَلٍ إنْ مَشَيْنَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَشْهَرِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، وَإِنْ مَشَيْنَا عَلَى الثَّانِي فَلَا إشْكَالَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الْمُعَادَةَ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهَا مَا فُعِلَ إلَخْ) رَجَّحَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: رَجَاءَ الثَّوَابِ) بَلْ هُوَ حِينَئِذٍ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِإِرْجَاعٍ هُوَ إلَى الْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ الْمُرَادُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: زِيَادَةُ إيضَاحٍ) أَيْ قَوْلُهُ يُدْرِكُهَا ش. اهـ. سم.